الشيخ الطوسي

473

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

لها أن ترجع على زوجها بنصف المهر . ومتى عقد على دار ولم يذكرها بعينها ، أو خادم ولم يذكره بعينه ، كان للمرأة دار وسط من الدور وخادم وسط من الخدم . وإذا عقد لها على جارية مدبرة ، ورضيت المرأة بها ; ثم طلقها قبل الدخول بها ; كان لها يوم من خدمتها وله يوم . فإذا مات المدبر ، صارت حرة ; ولم يكن لها عليها سبيل . وإن ماتت المدبرة ، وكان لها مال ; كان نصفه للرجل ونصفه للمرأة . وإذا أمر الرجل غيره بالعقد له على امرأة ، ثم مات الرجل الآمر ، وقد عقد الرجل له على المرأة ; فإن كان قد عقد عليها قبل موت الرجل ، كان لها الصداق والميراث وكان عليها العدة ; وإن كان قد عقد عليها بعد موت الرجل ، كان العقد باطلا . وإذا عقد الرجل على امرأة ، وسمى لها مهرا ، ولأبيها أيضا شيئا ; كان المهر لازما له ، وما سماه لأبيها لم يكن عليه منه شئ . وإذا عقد لامرأة على مملوك جعله مهرها ، وأعطاها إياه ، فزاد في ثمن المملوك ، ثم طلقها قبل الدخول بها ; كان له أن يرجع عليها بنصف ثمن المملوك يوم أعطاها إياه ، وليس له من الزيادة شئ . فإن عقد الرجل على امرأة ، وشرط لها في الحال شرطا مخالفا